السيد الخوئي
66
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون
السيد الخوئي
66
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون